All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15704 06/03/1964

بوضع مشروع قانون تنظيم وزارة العدل موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15704
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 37, 07/05/1964, p. 1485-1487
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (Art. 29)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9792 تاريخ 04/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعنى وزارة العدل بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة به وتمثيل الدولة امام المحاكم وابداء الرأي بالمسائل التي تعرض عليها, واعداد النصوص التي تكلف بها.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 17 ايلول سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تضم وزارة العدل: 1- المديرية العامة 2- المحاكم العدلية 3- المحاكم الادارية

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية العامة من: 1- هيئة القضايا 2- هيئة التشريع والاستشارات 3- مديرية شؤون القضاة والموظفين 4- معهد الدروس القضائية 5- مصلحة الطب الشرعي 6- الديوان

المادة 4

مادة 4: تخضع المحاكم العدلية والادارية ومعهد الدروس القضائية لانظمتها الخاصة.

المادة 5

مادة 5: يمارس المدير العام, الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة, ولا سيما المرسومان الاشتراعيان رقم 111 و 112 الصادران بتاريخ 12 حزيران 1959 وهو الرئيس المباشر تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة للمديريات والهيئات والدوائر التي تتألف منها المديرية العامة لوزارة العدل, ولجميع القضاة والموظفين التابعين لهذه المديرية العامة.

المادة 6

مادة 6: يعين المدير العام لوزارة العدل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الاداريين او العدليين او من بين الموظفين الاداريين الذين سبق لهم ان شغلوا وظيفة قضائية مدة عشر سنوات على الاقل او من بين المحامين الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 7

مادة 7: يرئس هيئة القضايا قاض من ملاك مجلس الشورى او القضاة العدلي يعاونه قضاة عدليون او اداريون ومحامون. يعين رئيس الهيئة والقضاة المعاونون له بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 8

مادة 8: يمثل رئيس هيئة القضايا الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية.

المادة 9

مادة 9: لرئيس هيئة القضايا ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وله, ان ينتدبهم او ينتدب موظفي هيئة القضايا للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى باستثناء المحامين منهم الذين يمثلون امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. وله ايضا, عند الاقتضاء, ان ينتدب بعض الموظفين الاداريين للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء. ويجوز للادارة المختصة ان تنتدب الموظفين لتمثيلها امام اللجان او الهيئات ذات الصفة القضائية بعد موافقة رئيس هيئة القضايا.

المادة 10

مادة 10: يتصل رئيس هيئة القضايا بالدوائر المختصة مباشرة في كل ما يتعلق باعمال ادارته.

المادة 11

مادة 11: تتولى هيئة القضايا: 1- اقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها واعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها. 2- تبلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة. 3- المثول امام جميع المحاكم العدلية والادارية. 4- القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء اكانت مدعية او مدعى عليها.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز للادارات العامة اجراء مصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.

المادة 13

مادة 13: يرئس هيئة التشريع والاستشارات قاض من ملاك مجلس الشورى او القضاء العدلي يعاونه قضاة عدليون واداريون.

المادة 14

مادة 14: تتولى هيئة التشريع والاستشارات , بناء على طلب الادارات المختصة: 1- اعداد مشاريع القوانين والمرسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تعرض عليها. 2- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تعرض عليها. 3- تفسير النصوص القانونية ابداء الرأي في الاعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها. 4- ابداء الرأي في الخلافات التي تنشب بين ادارات الدولة او بينها وبين الغير, وفي سائر المسائل القانونية التي تعرض عليها.

المادة 15

مادة 15: يتصل رئيس هيئة الاستشارات والتشريع بالدوائر مباشرة في كل ما يتعلق باعمال ادارته. باستثناء الاستشارات , فتحال بواسطة المدير العام الذي تعود له ان يوافق عليها او يبدي رأيه الخاص .

المادة 16

مادة 16: مع حفظ صلاحيات المدير العام بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون, ان كلا من رئيس هيئتي القضايا والتشريع والاستشارات هو الرئيس الاداري المباشر للموظفين التابعين له ويمارس تجاههم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمدير بموجب القوانين والانظمة.

المادة 17

مادة 17: ينظم كل من رئيس هيئة القضايا والاستشارات والتشريع تقريرا سنويا عن اعمال ادارته يضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة. يقدم هذا التقرير الى وزير العدل بواسطة المدير العام.

المادة 18

مادة 18: يجوز لوزير العدل ان ينتدب بقرار منه معاوني ورئيسي كل من هيئتي القضايا والتشريع والاستشارات , للعمل في وظائف قانونية لدى مختلف الوزارات والادارات العامة وله ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت كان.

المادة 19

مادة 19: يرئس مديرية شؤون القضاة والموظفين موظف اداري برتبة مدير.

المادة 20

مادة 20: تتولى مديرية شؤون القضاة والموظفين تأمين الارتباط بين الادارة المركزية والمحاكم والهيئات القضائية ونقابات المحامين واعداد الاحصاءات اللازمة ومراقبة الكتاب العدل واجراء المعاملات المتعلقة بتعيينهم وعزلهم والعناية بشؤون الموظفين من قضاة ومساعدين فضائيين واداريين واجراء المعاملات المتعلقة باوضاعهم المسلكية والتصديق على التواقيع.

المادة 21

مادة 21: يتولى الديوان ما تنيط به القوانين والانظمة من المهام والصلاحيات باستثناء ما يتعلق بشؤون القضاة والموظفين.

المادة 22

مادة 22: ينظم معهد الدروس القضائية وتحدد برامجه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 23

مادة 23: تحدد صلاحيات مصلحة الطب الشرعي وملاكها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 24

مادة 24: خلال تسعة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موجع التنفيذ, يحق للمدير العام الحالي لوزارة العدل ان يطلب العودة الى عمله في القضاء وفي هذه الحالة يسوى وضعه كما لو استمر فيه.

المادة 25

مادة 25: يصبح بحكم هذا القانون رئيس فرع القضايا في وزارة العدل رئيس هيئة القضايا ورئيس فرع الاستشارات فيها رئيس هيئة التشريع والاستشارات .

المادة 26

مادة 26: يحدد عدد محامي الدولة بما فيهم محامو ادارة الجمارك وتعويضهم وفقا للجدول المرفق بهذا القانون وتحدد كيفية شروط تعيينهم ونظام عملهم بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير العدل. ويصبح محامو الجمارك معاونين لرئيس هيئة القضايا.

المادة 27

مادة 27: لوزير العدل ان يعين عند الاقتضاء لجانا للقيام بدراسات قانونية او وضع مشاريع قوانين يمكن ان تضم المدير العام للوزارة وقضاة عدليين واداريين من بين القضاة الملحقين بالوزارة وغيرهم.

المادة 28

مادة 28: يحظر على ادارات الدولة ان تعين بالتعاقد او بأي شكل اخر محامين او مستشارين قانونيين لها غير ملحوظة وظائفهم في الملاك الدائم للادارة المختصة, وكل تعيين مخالف لهذا النص يعتبر باطلا. بموجب هذا القانون ينتهي حكما بعد انقضاء ثلاثة اشهر على وضعه موضع التنفيذ مفعول المراسيم والقرارات والعقود القائمة والمتعلقة بتعيين محامي الدولة او الجمارك او مستشارين قانونيين لدى مختلف الادارات ولا يترتب على انهاء مفعولها اي تعويض لاصحاب العلاقة.

المادة 29

مادة 29: يجوز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل, ان تنظم ادارة القضايا والاستشارات لدى المؤسسات العامة على اختلاف انواعها, وان تضمها الى الهيئة المختصة التابعة للدولة ولها ان تعدل الملاكات لهذه الغاية.

المادة 30

مادة 30: يلغى القانون الصادر في 9/12/1947 المتعلق بانشاء لجنة تشريعية استشارية في وزارة العدل والمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 15/1/1955 والنصوص المتعلقة بمحامي الجمارك وسائر النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 31

مادة 31: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس