المادة 145
يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي العازب او المتزوج دون اولاد حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين:
أ - اذا كان الاب عاجزا عن العمل.
ب - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال.
وتستفيد الام الارملة من احكام هذه المادة اذا كانت فقيرة الحال.
- يسري مفعول احكام هذه المادة على العسكريين المتوفين منذ 7 كانون الثاني سنة 1953
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 19, 29/06/1959
مادة 19: تلغى المادة 145 ويستبدل بها النص التالي: المادة 145- 1- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي العازب او المتزوج دون اولاد حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفى الشرطين التاليين: أ- اذا كان الاب عاجزا عن العمل ب - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال وتستفيد الام الارملة من احكام هذه المادة اذا كانت فقيرة الحال يسري مفعول الاحكام الواردة في الفقرة -1- من هذه المادة على العسكريين المتوفين منذ 7 كانون الثاني سنة 1953 2- يمنح والد ووالدة العسكري المتوفي الذين لا يملون الشروط المحددة في هذه المادة لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "1" من المادة 144 ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "2" من المادة 144 ج- راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "3" من المادة 144 د- راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفققرة "5" من المادة 144 تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة 3- اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى اذ ذاك لاحد ذوي- العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم
Replaced or reworded (المقطع الاول من البند "أ") by قانون تاريخ 06/06/1962, article 1, 06/06/1962
مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.