المادة 19
مادة 19: تلغى المادة 145 ويستبدل بها النص التالي: المادة 145- 1- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي العازب او المتزوج دون اولاد حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفى الشرطين التاليين: أ- اذا كان الاب عاجزا عن العمل ب - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال وتستفيد الام الارملة من احكام هذه المادة اذا كانت فقيرة الحال يسري مفعول الاحكام الواردة في الفقرة -1- من هذه المادة على العسكريين المتوفين منذ 7 كانون الثاني سنة 1953 2- يمنح والد ووالدة العسكري المتوفي الذين لا يملون الشروط المحددة في هذه المادة لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "1" من المادة 144 ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "2" من المادة 144 ج- راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "3" من المادة 144 د- راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفققرة "5" من المادة 144 تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة 3- اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى اذ ذاك لاحد ذوي- العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم