المادة 144
تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما:
1 - تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون التقاعد.
2 - تعطى العائلات المشار الهيا في الفقرة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 24/05/1957, article 19, 29/05/1957
مادة 19 : تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين أ وب من المادتين 120 و124 معاشا تقاعديا يعادل المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 2- اما اذا توفي العسكري تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادتين 120 و124 تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 3- تتحقق السلطة العسكرية العليا من اكتمال الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين السابقتين بواسطة لجنة التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4- تعطى عائلات العسكريين المتوفين في الظروف المحددة في الفقرتين "آ" وب " من المادتين 120 و124 علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 18, 29/06/1959
مادة 18: تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: المادة 144- تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا في الرتبة التي تعلو رتبة العسكري المتوفي - يقبل اولاد العسكري المتوفي مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية 2- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش المخصص بالفقرة "أ" من هذه المادة 3- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يحدد وفقا لقانون التقاعد العام. 4- علاوة على المعاش التقاعدي تتقاضى عائلات العسكريين المشار اليهم في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة: أ- التعويضات العائلية التي كانت تعود للعسكري المتوفي كما لو كان في قيد الجياة ب - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة وان لا تتعدى العشرة الاف ليرة
5- أ- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب غير منسوبة الى الخدمة اما تعويض الصرف العادي واما معاشا تقاعديا يخصص وفقا لقانون التقاعد العام بالاستناد الى حق العسكري المكتسب من جراء خدماته بتاريخ وفاته ب - تعطى هذه العائلات اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية وان لا تتعدى الاربعة الاف ليرة 6- عندما يتوفى العسكري الذي يتقاضى معاشا اعتلاليا لاسباب منسوبة الى الخدمة تتقاضى عائلته التعويضات العائلية التي كانت تعود له كما لو كان في قيد الحياة 7- يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف لا يستفيد من احكام هذه المادة ورثة العسكريين غير الضباط
Edited in part by قانون تاريخ 06/06/1962, article 1, 06/06/1962
مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة من البند (1)) by قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, article 17, 01/08/1963
مادة 17: تلغى الفقرة الاخيرة من البند (1) من المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يقبل اولاد العسكري المتوفي في الظروف المحددة في البند اولا من المادة 121 في المدارس على نفقة الدولة ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.