The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تلغى الفقرة "ب " من المادة 187 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم 2 . تعطى دورس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرنامج العائد لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. في حال رسوب الجندي الاختصاصي المطاري المتمرن في امتحان دورة التخصص رقم 1 يحق للسلطة العسكرية العليا اما تسريحه من الجيش او ابقائه في سلاح الطيران او في اي سلاح آخر يعينه قائد الجيش . كما يمكن تسريح الجنود الاختصاصيون اذا ثبت عدم اهليتهم الفنية وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244889/article/18/