المادة 56
1) لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة.
2) لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب باستثناء رتبة لواء الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره عند الاقتضاء السلطة العسكرية العليا ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.
- ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة 54.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 24/05/1957, article 6, 29/05/1957
مادة 6: تلغى الفقرة الاولى من المادة الخامسة6 ويستبدل بها النص التالي: لا يجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة, ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم