The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

1) لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

2) لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب باستثناء رتبة لواء الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره عند الاقتضاء السلطة العسكرية العليا ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.

- ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة 54.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/56/