المادة 57
تمكن الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب المذكورة في المادة السابقة اذا توفرت في الضباط الشروط نفسها.
- يشترط مبدئيا ان يكون المرشح قد مارس القيادة لمدة سنتين اذا كان ملحقا بالقطع ولمدة سنة اذا كان من ضباط هيئات اركان الحرب والمصالح على ان تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق مدة القيادة.
- الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في الفقرة السابقة.
- اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 24/05/1957, article 7, 29/05/1957
مادة 7: تلغى المادة الخامسة7 ويستبدل بها النص التالي: لا يرقى الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او زعيم ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضابط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في هيئات اركان الحرب والمصالح. غير انه يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية: أ- اذا ابلى الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة في اثناء العمليات الحربية. ب - اذا اصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او امراض متأتية عن الخدمة. ج- اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري. د- تجوز الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 5السادسة اذا توافرت جميع الشروط المحددة في هذه المادة وفي المادة السابقة. - الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في هذه المادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.
Edited in part (بداية هذه المادة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6836 تاريخ 15/06/1961, article 1, 21/06/1961
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"
"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"
"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"
" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '