The whole text

قانون تاريخ 24/05/1957 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تلغى الفقرة الاولى من المادة الخامسة6 ويستبدل بها النص التالي: لا يجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة, ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم

المادة 6 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/178244/article/6/