المادة 9
اذا فقد احد اعضاء المجلس خلال هذه المدة الصفة التي عين على اساسها, يعتبر مستقيلا حكما. يجري تعيين بديل منه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة في حال وفاة او استقالة احد اعضاء المجلس او شغور مركزه لاي سبب كان قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الولاية, يجري تسمية او تعيين بديل منه بالشروط ذاتها التي تمت بموجبها تسمية او تعيين العضو المتوفي او المستقيل.
في حال تغيب احد الاعضاء عن حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات لجانه اكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي, يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية او تعيين بديل منه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة.
تنتهي ولاية العضو الجديد لدى تجديد المجلس بأعضائه كافة.