All legislation

قانون Law No. 389 12/01/1995

انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
389
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 01/3
Status
In force
Amended by
قانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (Art. 4)
Possibly affected, check
قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: مهام المجلس واختصاصه

المادة 1

ينشأ مجلس استشاري يدعى المجلس الاقتصادي الاجتماعي تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية, يسمى في سياق هذا القانون "المجلس".

المادة 2

يعمل المجلس على:

(أ) - تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعي والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

(ب) - تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

المادة 3

1 - يحيل رئيس مجلس الوزراء, باسم الحكومة, الى المجلس طلبات ابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني وتحدد عند الاقتضاء في قرار التكليف المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها.

2 - في الحالات التي تعتبرها الحكومة مستعجلة وطارئة, على المجلس ان يبدي رأيه في مهلة شهر واحد.

3 - للمجلس ابداء الرأي تلقائيا في القضايا والمهام المحددة في المادة الثانية من هذا القانون, وذلك بأكثرية ثلثي مجموع اعضائه باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية بما فيها مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها.

الفصل الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 4

Amended 29/07/1996

(عدلت بموجب قانون 533 / 1996 )

يتألف المجلس من 71 عضوا موزعين على الوجه الاتي:

اولا: بدون تعديل.

ثانيا: بدون تعديل.

ثالثا: بدون تعديل.

رابعا: بدون تعديل .

خامسا: بدون تعديل .

سادسا: بدون تعديل.

سابعا: عن اللبنانيين المغتربين في مناطق الانتشار الاغترابي اللبناني - ستة ممثلين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/07/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/07/1996 · Replaced by قانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتألف المجلس من 71 عضوا موزعين على الوجه الاتي:

    اولا: بدون تعديل.

    ثانيا: بدون تعديل.

    ثالثا: بدون تعديل.

    رابعا: بدون تعديل .

    خامسا: بدون تعديل .

    سادسا: بدون تعديل.

    سابعا: عن اللبنانيين المغتربين في مناطق الانتشار الاغترابي اللبناني - ستة ممثلين.

المادة 5

يحدد مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس والمحددة حصرا في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 6

لا يجوز ان يسمى او يعين عضوا الا من كان لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.

المادة 7

يتم تشكيل الهيئة العامة للمجلس على الوجه الاتي:

اولا: تقدم كل من الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس والمحددة حصرا في المادة الرابعة من هذا القانون قائمة بأسماء مرشحيها تضم ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة لها على الاقل ليختار مجلس الوزراء العدد المحدد بكل من هذه الهيئات.

ثانيا: يجري تعيين اهل الفكر والاختصاص والكفاءة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 8

تكون مدة ولاية العضو ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر مرسوم تعيين اعضاء الهيئة العامة.

المادة 9

اذا فقد احد اعضاء المجلس خلال هذه المدة الصفة التي عين على اساسها, يعتبر مستقيلا حكما. يجري تعيين بديل منه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة في حال وفاة او استقالة احد اعضاء المجلس او شغور مركزه لاي سبب كان قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الولاية, يجري تسمية او تعيين بديل منه بالشروط ذاتها التي تمت بموجبها تسمية او تعيين العضو المتوفي او المستقيل.

في حال تغيب احد الاعضاء عن حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات لجانه اكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي, يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية او تعيين بديل منه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة.

تنتهي ولاية العضو الجديد لدى تجديد المجلس بأعضائه كافة.

المادة 10

تنتخب الهيئة العامة مكتبا للمجلس يتألف من تسعة اعضاء.

يتم انتخاب اعضاء المكتب بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا في الدورة الاولى, ويكتفي في الدورات اللاحقة بالاكثرية النسبية للاعضاء الحاضرين.

تحدد مدة ولاية اعضاء المكتب بثلاث سنوات.

خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم تسمية او تعيين اعضاء المجلس .

توجه الدعوة لانعقاد هيئته العامة من قبل اكبر اعضائها سنا وبرئاسته ويحدد فيها مكان الانتخاب وزمانه.

المادة 11

فور انتخاب مكتب المجلس يجتمع اعضاؤه لانتخاب رئيس ونائب للرئيس ويكون رئيس المكتب رئيسا للمجلس.

يتم الانتخاب بأكثرية ثلثي مجموع اعضاء المكتب في الدورة الاولى وبالاكثرية المطلقة في الدورة الثانية وبأكثرية الحاضرين في الدورة الثالثة.

يعين مدير عام للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

تنبثق عن المجلس عند الاقتضاء لجان متخصصة لدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

المادة 13

مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون, تنعقد جلسات الهيئة الاكثرية العامة بدعوة من رئيس المجلس بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائها وتتخذ اراءها وتوصياتها بالاكثرية المطلقة ذاتها.

الفصل الثالث: النظام الداخلي

المادة 14

تضع الهيئة العامة مشروع النظام الداخلي بناء على اقتراح المكتب ويصدر النظام الداخلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 15

ان جلسات الهيئة العامة واللجان المتخصصة غير علنية.

ترفع التوصيات والاقتراحات الى مجلس الوزراء مرفقة بمحاضر الجلسات في مهلة خمسة ايام من تاريخ اتخاذها.

المادة 16

لاعضاء الحكومة او مندوبيها حضور جلسات الهيئة العامة للمجلس او اجتماعات اللجان, ويجري الاستماع اليهم عندما يطلبون ذلك.

المادة 17

حق التصويت شخصي في الهيئة العامة وفي اللجان ولا يجوز التصويت وكالة.

المادة 18

يرفع رئيس المجلس الاراء والتقارير والدراسات الصادرة عن الهيئة العامة الى رئيس مجلس الوزراء خلال المهلة المحددة عند الاقتضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء. وعلى الحكومة نشر اراء المجلس في الجريدة الرسمية.

المادة 19

لا يتقاضى اعضاء المجلس اي تعويض من اي نوع كان.

اما مدير عام المكتب فتحدد مخصصاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 20

تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 21

في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, تحدد دقائق تطبيق احكامه, ولا سيما لجهة شروط تعيين المدير العام وصلاحياته وشروط تعيين الاجهزة الادارية ورواتب وتعويضات الموظفين, بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 22

يتوجب تأليف الهيئة العامة الاولى للمجلس في مهلة خمسة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 23

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري