المادة 3
يتوجب على طالب الترخيص الذي يستفيد من زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عنه في هذا القانون ان يدفع مبلغا يوازي ثلاثين بالمائة من ثمن الارض الوهمية الواجب اضافتها الى مساحة العقار الاساسية ليصبح عامل الاستثمار العام المستعمل في العقار مساويا لعامل الاستثمار العام النهائي المسموح به في المنطقة بعد الزيادة.
يتوجب على طالب الترخيص دفع هذا المبلغ بعد صدور مرسوم الاستثناء المنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة الاولى وتحديد القيمة المتوجبة عليه من قبل لجان التخمين المكلفة بموجب قانون تسوية مخالفات البناء الرقم 324 تاريخ 19/03/1994 يدفع المبلغ المذكور الى الخزينة ويعود نصفه لصالح صندوق البلدية التي يقع العقار في نطاقها.
يخصص نصف ما يعود لصناديق البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة لتأمين مرائب عامة للسيارات.