The whole text

قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 In force

المادة 5

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

يمدد العمل بالقانون رقم 402 ت 12/01/1995 المتلعق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الانظمة المتخذة عملا به لمدة خمس سنوات (بموجب القانون 339 ت 6/8/2001 ج ر 39 ت 9/8/2001

ومدد لمدة تسع عشرة سنة بموجب القانون 264 ت 15/4/2014 ج.ر 17.

المادة 5 من قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/181730/article/5/