المادة 5
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يمدد العمل بالقانون رقم 402 ت 12/01/1995 المتلعق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الانظمة المتخذة عملا به لمدة خمس سنوات (بموجب القانون 339 ت 6/8/2001 ج ر 39 ت 9/8/2001
ومدد لمدة تسع عشرة سنة بموجب القانون 264 ت 15/4/2014 ج.ر 17.