All legislation

قانون Law No. 264 15/04/2014

تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 15874 تاريخ 5/12/2005

Type
قانون · Law
Number
264
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1116-1117
Status
In force
Amends
قانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 264 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يُمدد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 لمدة تسع عشرة سنة.

المادة 2

يُستبدل القانون المذكور في المادة الاولى من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995:

المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم التطبيقي رقم 2791/1992، بالقانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 المعمول به حالياً.

المادة 3

تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 لتصبح على الشكل الآتي:

«الفقرة 3: أن يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء أو الرخصة التعديلية وأن ينجزه ويحصل على رخصة الإسكان خلال مهلة ست سنوات على الأكثر من هذا التاريخ».

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام