المادة 3
1- اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المبينة في المادة الاولى اعلاه ضمن حدود كل من الاعتمادات الاجمالية المبين تخصيصها في المادة الاولى من هذا القانون قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة.
2- يحدد برنامج اعتمادات العقد والدفع التي تلحظ في الموازنات العامة اعتبارا من عام 1995 وكذلك تنسيب هذه الاعتمادات وكيفية تغطيتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.