The whole text

قانون رقم 403 تاريخ 12/01/1995 In force

المادة 2

المادة 2

تعطى الاعتمادات المشار اليها اعلاه عن طريق:

1- المساعدات.

2- مبلغ 240 مليون دولار من البروتوكول الايطالي. ويجاز للحكومة تعديل البروتوكول الايطالي الصادر بالقانون الرقم 173 تاريخ 02/12/1992 وابرامه بحيث يتطابق مضمونه مع مستلزمات تنفيذ المشاريع المذكورة اعلاه بما في ذلك قرض المئة والخمسين مليون دولار اميركي المشار اليه في البند III من قانون الرقم 173/92

3- اعتمادات في موازنات السنوات القادمة ترصد لهذه الغاية.

4- قروض من مختلف مصادر التمويل, ويجاز للحكومة عقد الاتفاقيات مع مصادر التمويل وابرامها بمبلغ /385/ ثلاثماية وخمسة وثمانين مليون دولار اميركي.

5- سوى ذلك من الواردات الاستثنائية الاخرى التي يصار الى تحديدها في قوانين.

6- الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بمبلغ مئة مليون دولار اميركي وذلك وفقا لما يأتي:

أ- يحدد سقف هذه السندات بما يعادل 15% من قيمة الاعتمادات المبينة في المادة الاولى اعلاه.

ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق نصف مبلغ سندات الخزينة المصدرة عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها وان لا تقل مدة استحقاق النصف الاخر عن خمس سنوات من تاريخ اصدارها.

ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها.

د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكمية مصرف لبنان.

ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 2 من قانون رقم 403 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/181731/article/2/