المادة 2
تعطى الاعتمادات المشار اليها اعلاه عن طريق:
1- المساعدات.
2- مبلغ 240 مليون دولار من البروتوكول الايطالي. ويجاز للحكومة تعديل البروتوكول الايطالي الصادر بالقانون الرقم 173 تاريخ 02/12/1992 وابرامه بحيث يتطابق مضمونه مع مستلزمات تنفيذ المشاريع المذكورة اعلاه بما في ذلك قرض المئة والخمسين مليون دولار اميركي المشار اليه في البند III من قانون الرقم 173/92
3- اعتمادات في موازنات السنوات القادمة ترصد لهذه الغاية.
4- قروض من مختلف مصادر التمويل, ويجاز للحكومة عقد الاتفاقيات مع مصادر التمويل وابرامها بمبلغ /385/ ثلاثماية وخمسة وثمانين مليون دولار اميركي.
5- سوى ذلك من الواردات الاستثنائية الاخرى التي يصار الى تحديدها في قوانين.
6- الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بمبلغ مئة مليون دولار اميركي وذلك وفقا لما يأتي:
أ- يحدد سقف هذه السندات بما يعادل 15% من قيمة الاعتمادات المبينة في المادة الاولى اعلاه.
ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق نصف مبلغ سندات الخزينة المصدرة عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها وان لا تقل مدة استحقاق النصف الاخر عن خمس سنوات من تاريخ اصدارها.
ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها.
د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكمية مصرف لبنان.
ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة السادسة) by قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001, article 1, 10/04/2001
مادة وحيدة: اولا:
أ- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية الواردة في كل من الفقرات اعلاه كما يلي:
"كما يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات المبلغ او النسبة من الاعتمادات المحددة في متن هذا القانون, وذلك وفقا لما يلي...".
ب- تعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 403 تاريخ 12/01/1995 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية الواردة فيها كما يلي:
"6- الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مبلغا قدره مئة مليون دولار اميركي وذلك، وفقا لما يأتي:...".
ثانيا:
أ- تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999) بحيث تصبح كل منهما كما يلي:
"2 في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات ملياري دولار اميركي وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية".
يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسبة الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج ويتم ذلك بقرار صادر عن وزير المالية.
ب- يعدل المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) بحيث يصبح كما يلي:
"2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مليار دولار اميركي، وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة ولتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 5, 11/02/2006
الإجازة بالاستقراض
1 ـ يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2005 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 ـ في اطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة مليار دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية. يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
3 ـ تلغى البنود «ج» و«د» و«هـ» من كل من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 246 تاريخ 12 تموز 1993، المعدل بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3 نيسان 2001، والفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 403 تاريخ 12 كانون الثاني 1995، المعدل بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3 نيسان 2001، وتستبدل بالبنود التالية:
ج ـ يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها.
د ـ تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
هـ ـ تخصص المبالغ الناتجة عن إصدار السندات المشار إليها أعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
4 ـ تلغى البنود «ب» و«ج» و«د» من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 333 تاريخ 18 أيار 1994، المعدل بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3 نيسان 2001، وتستبدل بالبنود التالية:
ب ـ يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها.
ج ـ تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
د ـ تخصص المبالغ الناتجة عن إصدار السندات المشار إليها أعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
5 ـ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة، بحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. خلافا لأي نص آخر، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.