المادة 2
تقسط كل من ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل (الباب الاول) والعلاوات والغرامات اللاحقة بهما المفروضة بموجب جدول تكليف عن اعمال سنتي 1980 و1981 وفقا لما يلي:
سنة الاعمال المهل القصوى لدفع الاقساط
1980 تستحق الدفع على قسطين متساويين الاول:
لغاية 30/6/1984 ضمنا
الثاني: لغاية 31/12/1984 ضمنا
1981 تستحق الدفع على قسطين متساويين
الاول: لغاية 30/6/1985 ضمنا
الثاني: لغاية 31/12/1985 ضمنا
تعفى المبالغ المقسطة على الشكل المبين أعلاه من غرامات التأخير التي تكون قد لحقت بها من جراء عدم تسديدها في مواعيد استحقاقها وفي حال تخلف المكلف عن تسديد احد الاقساط في موعده, يستحق كامل التكليف السنوي دفعة واحدة, وتعود غرامات التأخير الى السريان وفقا لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ).
2- لا تستفيد من التقسيط شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 المتعلق بالدفع المسبق, وذلك ابتداء من اعمال سنة 1981 .
3- يمكن المكلف الذي قسطت تكاليفه وفقا لما تقدم, الاستفادة من الاعفاء من غرامات التأخير ومن اعفاء قدره 10% (عشرة بالماية) من هذا التكاليف , في حال تسديد كل تكليف سنوي دفعة واحدة خلال مهلة اقصاها 30/6/1983 ضمنا.