المادة 6
مادة 6: تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المؤسسة بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري المالية والوصاية. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد حديثة.
مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force
مادة 6: تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المؤسسة بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري المالية والوصاية. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد حديثة.
المادة 6 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/6/