المادة 7
مادة 7: تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية, مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها, على تصديق كل من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي وعلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة. اذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى المؤسسة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ ايداع المراقب المالي او مفوض الحكومة القرار بفتح الاعتماد الاضافي, اعتبر هذا القرار مصدقا حكما ونافذا بانقضاء المهلة المذكورة. عند التباين في الراي بين الوزارتين يعرض وزير الصحة العامة الخلاف على مجلس الوزراء لبته, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة.