The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: الصرافون فئتان: الفئة ( آ): وتضم كل صراف لديه محل خاص يتعاطى فيه مهنته وقد أثبت لادارة البورصة انه تقيد باحكام الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 21 كانون الاول 1942 المتعلق بالسجل التجاري. الفئة (ب ): وتضم كل صراف ليس لديه محل خاص يتعاطى فيه مهنته.

المادة 22 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/22/