المادة 23
مادة 23 يحق للمصارف والصيارفة والصرافين الذين يرغبون في ذلك ان يجروا في داخل الردهة (الكوربيه) عمليات تتعلق بالصكوك المالية. وعليهم في مثل هذه الحالة ان يقدموا الى لجنة البورصة طلبا خطيا بهذا المعنى, وان يتقيدوا باحكام الباب السادس من هذا النظام.