المادة 24
مادة 24: تبت اللجنة في الطلبات المذكورة في المادة السابقة بمهلة شهر واحد من تاريخ ورودها. ولصاحب الطلب ان يستأنف قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة ان يستأنفه ايضا خلال مهلة تبدأ بالنسبة اليه, اعتبارا من تاريخ صدور القرار. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت (غرفتها المدنية) وقرارها نهائي غير قابل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 21 من قانون البورصة).