The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المواد الاولى والسادسة والسابعة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29 اذار سنة 1966, بحيث تصبح ما يلي:

"المادة الاولى- تنشأ وزارة للموارد المائية والكهربائية تتولى

اولا: تعميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها, او الاشراف على تنفيذها, واستثمارها. ثانيا- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية- واستعمالها.

ثالثا: ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصالح المستقلة والهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافىء.

رابعا: ممارسة سلطة الرقابة على امتيازات المياه والكهرباء والمرافيء

خامسا: تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع .

المادة السادسة

-1 تشمل المديرية العامة للاستثمار:

- مديرية الوصاية

- مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

- مصلحة الوصاية المائية

- مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- مصلحة المراقبة الادارية والمالية

- مصلحة المراقبة الفنية.

"المادة السابعة-

تمارس وزارة الموارد المائية والكهربائيةالمديرية العامة- للاستثمار- صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات , والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها, وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع, وفاقا:

- لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

- لاصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/181979/article/1/