All legislation

قرار Decision No. 392 07/07/1960

قرار يتعلق بالعلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
07/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 701-702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.

المادة 2

اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.

المادة 3

اذا شاء اصحاب صناعة محلية تحمل علامة فارقة اجنبية ان ينقلوا الكتابات التي تعرفها في بلد المنشأ الاساسي الى لغة البلاد الرسمية, وجب عليهم ان يحصلوا على موافقة مصلحة حماية المستهلك الخطية على مطابقة الترجمة وانطباقها على شرط المادة الاولى من هذا القرار قبل استيراد اواني وادوات التوضيب .

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحول دون السماح بادخال ما تقع فيه المخالفة الى البلاد.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا