المادة 1
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
قرار Decision No. 392 07/07/1960
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
اذا شاء اصحاب صناعة محلية تحمل علامة فارقة اجنبية ان ينقلوا الكتابات التي تعرفها في بلد المنشأ الاساسي الى لغة البلاد الرسمية, وجب عليهم ان يحصلوا على موافقة مصلحة حماية المستهلك الخطية على مطابقة الترجمة وانطباقها على شرط المادة الاولى من هذا القرار قبل استيراد اواني وادوات التوضيب .
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحول دون السماح بادخال ما تقع فيه المخالفة الى البلاد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا