المادة 2
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 In force
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181986/article/2/