المادة 5
كيفية التكليف بالعمل الاضافي:
1 - عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الاضافي للموظفين في الادارات العامة كل في الوحدة الادارية التي يتبع لها ولا يجوز ان تتجاوز نسبة المكلفين 50% من عدد الموظفين.
الا اذا كان العمل يتطلب الديمومة والاستمرارية على مدار السنة.
2 - يكون قرار التكليف لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد حسب مقتضيات العمل.
3 - يجب ان لا يزيد عدد ساعات التكليف عن 100 ساعة شهريا كحد اقصى.
4 - مع مراعات احكام البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القانون رقم 8/90 تاريخ 08/08/1990 وتعديلاته المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.
لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات من اي نوع كانت التي يتقاضاها الموظف خلال سنة مالية واحدة على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.