The whole text

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة In force

المادة 4

المادة 4

السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/law/181992/article/4/