المادة 1
يتضمن هذا المرسوم نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية.
مرسوم Decree No. 3379 11/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام) لا سيما البندين اولا وثالثا من المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000) ولا سيما المادة التاسعة عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 656 تاريخ 27/05/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 163/99-2000 تاريخ 27/04/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/2000,
يرسم ما يأتي:
يتضمن هذا المرسوم نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية.
مفهوم العمل الاضافي:
يقصد بالعمل الاضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي.
شروط التكليف بالعمل الاضافي واجراءاته:
يشترط لتكليف الموظفين بالعمل الاضافي ما يلي:
اولا: شروط التكليف:
1 - ان تكون الانظمة المطبقة في الوحدة المختصة تفرض العمل باستمرار في اثناء الدوام وخارجه وفي هذه الحالة، تضع الادارة نظام عمل دائما تحدد فيه الاصول والقواعد التي تعتمد لتنفيذ العمل الاضافي. يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- أو- ان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم ولكنه من شأنه ان يؤدي بشكل اكيد الى تعجيل او تسهيل عمل المرفق العام وزيادة انتاجيته وان يكون التكليف مبنيا على حاجة ملحة تحدد بتقرير من رئيس الوحدة.
- أو- ان يكون العمل الاضافي داخلا في المهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم وان يكون ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم.
على ان يتم التكليف وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.
2 - ان يكون للعمل الاضافي. في جميع الاحوال. اعتمادات مخصصة في الموازنة.
ثانيا: اجراءات التكليف:
1 - يتم التكليف من قبل السلطة الصالحة.
2 - يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل الاضافي.
3 - يحدد في قرار التكليف اسم الموظف ووظيفته ونوع العمل المكلف به ومكان اداء العمل واوقات ادائه ومدة التكليف.
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
كيفية التكليف بالعمل الاضافي:
1 - عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الاضافي للموظفين في الادارات العامة كل في الوحدة الادارية التي يتبع لها ولا يجوز ان تتجاوز نسبة المكلفين 50% من عدد الموظفين.
الا اذا كان العمل يتطلب الديمومة والاستمرارية على مدار السنة.
2 - يكون قرار التكليف لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد حسب مقتضيات العمل.
3 - يجب ان لا يزيد عدد ساعات التكليف عن 100 ساعة شهريا كحد اقصى.
4 - مع مراعات احكام البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القانون رقم 8/90 تاريخ 08/08/1990 وتعديلاته المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.
لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات من اي نوع كانت التي يتقاضاها الموظف خلال سنة مالية واحدة على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.
كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:
يعطى التعويض عن العمل الاضافي:
اولا: بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف.
ثانيا: يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:
1 - اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.
2 - وظيفته.
3 - رقمه المالي.
4 - الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.
5 - عدد الساعات التي قام بها يوميا بالعمل الاضافي.
6 - مقدار التعويض الاجمالي.
ويرفق بهذه المستندات تقرير يبين ماهية وكمية العمل المنجز مصدقا عليه من رئيس الوحدة.
ثالثا: ينظم هذه الجداول الاسمية ويوقعها الرئيس المباشر للموظفين المكلفين بالعمل الاضافي, كما يوقعها كذلك الرئيس الذي يعلوه مباشرة ويصادق عليها المرجع الاعلى او المدير العام.
يتولى التفتيش المركزي مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
بدل التعويض عن الاعمال الاضافية:
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من مئة وخمسين (1/150) من الراتب.
شروط اعطاء التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:
يمكن اعطاء الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:
1 - ان يتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 - ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
3 - ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.
4 - ان لا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.
5 - ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
(عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 8755 / 2002 )
المكافآت السنوية:
1 - يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.
2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيد جدا - مقبول)
3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.
4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.
5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.
خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.
المكافآت السنوية:
1 - يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.
2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيد جدا - مقبول)
3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.
4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.
5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.
خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند (1) - يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة, أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة بما يحقق وفرا ماليا أكيدا أو اختصارا للجهد. البند (2) - ويمكن أيضا منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به, على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة ال- 10% من مجموع العاملين في الإدارة المختصة. البند (5) - يجب ألا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by مرسوم رقم 8755 تاريخ 25/09/2002, article 1, 03/10/2002
عدلت البنود (1) و(2) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 بحيث يقرأ على الشكل التالي:
البند (1) - يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة, أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة بما يحقق وفرا ماليا أكيدا أو اختصارا للجهد.
البند (2) - ويمكن أيضا منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به, على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة ال- 10% من مجموع العاملين في الإدارة المختصة.
البند (5) - يجب ألا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Case law