All legislation

قرار Decision No. 300 24/08/1977

الغاء القرار رقم 161 تاريخ 8-6-1977 وتعديل المادة الثانية من القرار رقم 361-1 (تحديد اسعار الادوية)

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
24/08/1977
Official Gazette
Issue 30, 15/09/1977, p. 488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 24/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 161/1 تاريخ 8/6/1977.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 361/1 على النحو التالي: تحدد اسعار الادوية المستوردة: - المستحضرات الصيدلانية الخاصة - المستحضرات النظامية - اللقاحات والامصال - جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى. الا انه يمكن تحديد سعر البيع من العموم بسعر ادنى من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين الادنى الذكر اذا اقترحت ذلك اللجنة بعد ان يثبت لها ان السعر في بلد من بلدان المنطقة (او المجاورة) اقل من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين المذكورين.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 17 على النحو التالي: يمكن اعادة النظر في تعديل اسعار بعض المستحضرات الصيدلانية الضرورية والغير موجودة في بلد مجاور على اساس نسبة ارتفاعها في بلد المنشأ وقناعة اللجنة المختصة لتسعير الادوية والمشكلة بموجب القرار رقم 53/1 تاريخ 23 اذار سنة 1977 شرط ان تحال دراسة اللجنة الى وزير الصحة العامة للموافقة عليها بعد التحقق من صحة الاسباب الموجبة لرفع الاسعار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 اب سنة 1977 وزير الصحة العامة الدكتور ابراهيم شعيتو