The whole text

قرار رقم 300 تاريخ 24/08/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 17 على النحو التالي: يمكن اعادة النظر في تعديل اسعار بعض المستحضرات الصيدلانية الضرورية والغير موجودة في بلد مجاور على اساس نسبة ارتفاعها في بلد المنشأ وقناعة اللجنة المختصة لتسعير الادوية والمشكلة بموجب القرار رقم 53/1 تاريخ 23 اذار سنة 1977 شرط ان تحال دراسة اللجنة الى وزير الصحة العامة للموافقة عليها بعد التحقق من صحة الاسباب الموجبة لرفع الاسعار.

المادة 3 من قرار رقم 300 تاريخ 24/08/1977 https://lebaneselegislation.com/law/182095/article/3/