المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 361/1 على النحو التالي: تحدد اسعار الادوية المستوردة: - المستحضرات الصيدلانية الخاصة - المستحضرات النظامية - اللقاحات والامصال - جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى. الا انه يمكن تحديد سعر البيع من العموم بسعر ادنى من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين الادنى الذكر اذا اقترحت ذلك اللجنة بعد ان يثبت لها ان السعر في بلد من بلدان المنطقة (او المجاورة) اقل من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين المذكورين.