المادة 12
يتبع المعينون لحساب الامن العام دورة تدريبية تخصصية في معهد قوى الامن وفقا لتعليمات يصدرها مدير الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي وفي حال الرسوب في امتحان التخرج من هذه الدورة يمكن الترخيص للراسبين باعادتها مرة واحدة وفي حال تكرار الرسوب يعادون الى وحدتهم الاساسية او يسرحون دون اي تعويض اما المرشحون المدنيون الراسبون في دورة المفتشين فيمكن تعيينهم كمأمورين.