The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 12

المادة 12

يتبع المعينون لحساب الامن العام دورة تدريبية تخصصية في معهد قوى الامن وفقا لتعليمات يصدرها مدير الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي وفي حال الرسوب في امتحان التخرج من هذه الدورة يمكن الترخيص للراسبين باعادتها مرة واحدة وفي حال تكرار الرسوب يعادون الى وحدتهم الاساسية او يسرحون دون اي تعويض اما المرشحون المدنيون الراسبون في دورة المفتشين فيمكن تعيينهم كمأمورين.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182240/article/12/