The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 13

المادة 13

يعتبر عقد الخدمة الجاري لحساب قوى الامن ساري المفعول لحساب الامن العام للاشخاص المقبولين في الامن العام ويبقى هؤلاء الاشخاص تابعين اداريا لوحداتهم الاساسية الى ان يؤخذوا في عداد الامن العام عند انتهاء دورتهم المبينة في المادة 12 ويحتفظون بقدمهم في الخدمة والرتبة المكتسبين في قوى الامن الداخلي لا يطبق هذا الاجراء على المدنيين المعينين وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم الاشنراعي اذ انهم يعقدون عقد الخدمة لمدة خمس سنوات بتاريخ استدعائهم للجيش او بتاريخ استدعائهم للدورة التدريبية في معهد قوى الامن للذين لا تفرض عليهم الخدمة العسكرية يؤخذون في حسابات الامن العام وفقا لشروط المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182240/article/13/