المادة 21
(عدلت بموجب قانون 557/1996 )
1- يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.
3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, article 3, 24/07/1996
الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 21 الجديدة:
1 - يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.
3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".