المادة 38
(عدلت بموجب قانون 344/1994 )
أ - تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش .
ب - تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 344 تاريخ 16/06/1994, article 1, 23/06/1994
مادة 1: الغي نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 38 أ- تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . ب- تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.