المادة 4
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264 / 1961 )
يؤمن المدير قيادة الامن العام وادارة شؤونه ويعنى بتعليم المفوضين والرتباء والافراد وتدريبهم.
يمارس مدير الامن العام بالنسبة لمديريته ذات الصلاحيات والحقوق التي يمارسها مدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات بالنسبة لقوى الامن الداخلي باستثناء الامور التالية التي يقرر بها وزير الداخلية العقوبات التي تفوق حقوق قائد الوحدة في قوى الامن الداخلي.