المادة 14
لا يجوز للسلطات الادارية المحلية الترخيص باستخراج الرمال والحصى والحجارة من العقارات الخاصة المتاخمة للاملاك العامة البحرية, الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل- وضمن الشروط التالية:
1- ان يرفق بطلب الترخيص خريطة عقارية رسمية توضح موقع العقار الخاص .
2- ان يقدم افادة عقارية او سند اجار مصدق حسب الاصول يثبت ملكية المستدعي للعقار الخاص المذكور او حق التصرف به.
3- ان يجري تعيين الحدود الفاصلة بين العقار الخاص والاملاك العامة البحرية باعمدة ثابتة ظاهرة محاطة باسلاك شائكة.
4- ان يؤمن المستدعي على نفقته الخاصة ممرا للوصول الى ارضه خارج الاملاك العامة البحرية.
5- ان يحصل على موافقة الادارة المختصة اذا كان هذا الممر واقع في الاملاك العامة.
اضيفت الاحكام التالية على هذه المادة بموجب المرسوم رقم 15649 تاريخ 21/9/1970
على طالب الترخيص التقيد بالشروط التالية:
- التراجع خمسين مترا على الاقل عن الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والاملاك الخاصة المتاخمة و 15 مترا عن حدود الطرقات والاملاك الخاصة المجاورة او سكك الحديد او خطوط المجاري والمجارير او الكهرباء ذات التوتر العالي او غيرها من المنشآت العامة المتاخمة.
- عدم السماح باستخراج المواد من مستوى ادنى من المستوى الذي يعلو خمسين سنتمترا عن سطح البحر.
- المحافظة على حدود الاملاك العامة والخاصة وعدم الاضرار بالشاطىء او تشويهه وعدم الاضرار بالاملاك الخاصة او المنشآت الكائنة في جوار مكان الترخيص.
- بيان الكمية التقديرية المطلوب استخراجها.
- وضع حدود ثابتة للمساحة المطلوب استخراج المواد منها.
- بيان التدابير الوقائية المتخذة لصيانة المنشآت او الاملاك المتاخمة.
- يجوز للمديرية العامة للنقل - مصلحة النقل البري والبحري - اذا رأت لزوما لذلك:
آ- ان تختار مراقبا للتثبت من تطبيق الشروط المفروضة, على ان يتحمل المرخص له اجرته الشهرية كما تحددها المصلحة المذكورة.
ب- ان تفرض على المرخص له تقديم كفالة مالية او مصرفية بمعدل ليرة لبنانية واحدة عن كل متر مربع من المساحة المطلوب او المقدر استخراجها وهذه الكفالة تضمن تقيد المرخص له بشروط الترخيص ويحق للادارة مصادرة الكفالة او قسم منها في حالة مخالفة احد الشروط بالاضافة الى الغاء الترخيص.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 4, 01/10/1970
يضاف الى نص المادة 14 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 الاحكام الاتية:
على طالب الترخيص التقيد بالشروط التالية: - التراجع خمسين مترا على الاقل عن الحد الفاصل بين الاملاك العامة البحرية والاملاك الخاصة المتاخمة و 15 مترا عن حدود الطرقات والاملاك الخاصة المجاورة او سكك الحديد او خطوط المجاري والمجارير او الكهرباء ذات التوتر العالي او غيرها من المنشاآت العامة المتاخمة.
- عدم السماح باستخراج المواد من مستوى ادنى من المستوى الذي يعلو خمسين سنتمترا عن سطح البحر.
- المحافظة على حدود الاملاك العامة والخاصة وعدم الاضرار بالشاطىء او تشويهه وعدم الاضرار بالاملاك الخاصة او المنشاآت الكائنة في جوار مكان الترخيص .
- بيان الكمية التقديرية المطلوب استخراجها.
- وضع حدود ثابتة للمساحة المطلوب استخراج المواد منها.
- بيان التدابير الوقائية المتخذة لصيانة المنشاآات او الاملاك المتاخمة.
- يجوز للمديرية العامة للنقل - مصلحة النقل البري والبحري - اذا رأت لزوما لذلك:
آ- ان تختار مراقبا للتثبت من تطبيق الشروط المفروضة, على ان يتحمل المرخص له اجرته الشهرية كما تحددها المصلحة المذكورة.
ب - ان تفرض على المرخص به تقديم كفالة مالية او مصرفية بمعدل ليرة لبنانية واحدة عن كل متر مربع من المساحة المطلوب او المقدر استخراجها وهذه الكفالة تضمن تقيد المرخص به بشروط الترخيص ويحق للادارة مصادرة الكفالة او قسم منها في حالة مخالفة احد الشروط بالاضافة الى الغاء الترخيص .