المادة 6
يراعي عند اعطاء الترخيص بعد المحل المرخص بالاستخراج منه عن الاملاك الخاصة والطرق والخط الحديدي والمنشاءات العامة على الا يقل البعد عن عشرة امتار.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 In force
يراعي عند اعطاء الترخيص بعد المحل المرخص بالاستخراج منه عن الاملاك الخاصة والطرق والخط الحديدي والمنشاءات العامة على الا يقل البعد عن عشرة امتار.
المادة 6 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/182304/article/6/