ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 10/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من السيد علي موسى
الزين رقم 195/2 تاريخ 24/01/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - تعرف
باسم الزين للسياحة والسفر
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/05/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة الزين للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ الكائنة على العقار رقم 4157/ قسم 7/ الشياح ـ الغبيري ـ شارع اسعد الأسعد ـ ملك الجمعية الخيرية الثقافية ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 حزيران 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله