ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 20/05/1998 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشاريع انمائية في محافظة لبنان الشمالي,
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق كفرحلدا التحتا - داعل المصدق بالمرسوم رقم 3384 تاريخ 11/12/1965 ومن تخطيط طريق مفرق عرطز - صورات - داعل - بساتين العصي المصدق بالمرسوم رقم 2851 تاريخ 05/12/1985 ومن تخطيط طريق البترون - تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/07/1998 وتصديق تخطيط طريق مفرق جبلا - داعل - بيت شلالا - تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 8/99/أ تاريخ 04/02/1999 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ورئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي من:
أ تخطيط طريق كفرحلدا التحتا داعل المصدق بالمرسوم رقم 3384 تاريخ 11/12/1965 القسم الواقع بين الاوتاد رقم 43 و 86 .
ب تخطيط طريق مفرق عرطز صورات داعل بساتين العصي المصدق بالمرسوم رقم 2851 تاريخ 05/12/1985 القسم الواقع بين الاوتاد رقم 345 و 580 .
ج تخطيط طريق البترون تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/07/1998 القسم الواقع بين الكيلومتر 890.000 + 22 والكيلومتر 80.3684 + 30 وبين الكيلومتر 000.000 + 0 والكيلومتر 656.0887 + 0 المبينة جميعها باللون البني على المسطحات رقم 1, 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم.
ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المذكورة اعلاه.
صدق تخطيط طريق مفرق جبلا داعل بيت شلالا تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق (قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00 + 0 الى الوتد رقم 2305 كيلومتر 388.40 + 17 ومجاز تنورين الفوقا من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00 + 0 الى الوتد رقم 87 كيلومتر 736.12 + 0 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 4/1, 4/2 , 4/3 و 4/4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة المذكورة اعلاه, والمبينة على ذات المسطحات رقم 4/1 , 4/2 , 4/3 و 4/4 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص