The whole text

قانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999 In force

المادة 1

المادة 1

- يجاز للحكومة، ضمن حد اقصى يوازي مبلغ /1242/ مليار ليرة، اصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الاجنبية لتسديد كل او جزء من الديون المترتبة على الدولة من بدلات استشفاء وتعويضات استملاك وديون متعهدين، خلال السنوات 1998 وما قبل والتي ترتبت دون توافر الاعتمادات اللازمة لها في حينه.

تحدد مدة هذه السندات بثلاث سنوات تكون خلالها قابلة للتداول في الاسواق المالية ولا يجوز حسمها لدى مصرف لبنان قبل تاريخ استحقاقها.

يتولى مصرف لبنان عملية اصدار السندات المشار اليها بناء لطلب وزير المالية.

تحدد نسبة الفائدة واصول واجراءات تدقيق هذه الديون واحتسابها والسندات المتعلقة بها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 1 من قانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999 https://lebaneselegislation.com/law/182387/article/1/