All legislation

قانون Law No. 95 18/06/1999

اجازة اصدار سندات خزينة

Type
قانون · Law
Number
95
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1802-1803
Status
In force
Amended by
قانون رقم 450 تاريخ 29/07/2002 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 75: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يجاز للحكومة، ضمن حد اقصى يوازي مبلغ /1242/ مليار ليرة، اصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الاجنبية لتسديد كل او جزء من الديون المترتبة على الدولة من بدلات استشفاء وتعويضات استملاك وديون متعهدين، خلال السنوات 1998 وما قبل والتي ترتبت دون توافر الاعتمادات اللازمة لها في حينه.

تحدد مدة هذه السندات بثلاث سنوات تكون خلالها قابلة للتداول في الاسواق المالية ولا يجوز حسمها لدى مصرف لبنان قبل تاريخ استحقاقها.

يتولى مصرف لبنان عملية اصدار السندات المشار اليها بناء لطلب وزير المالية.

تحدد نسبة الفائدة واصول واجراءات تدقيق هذه الديون واحتسابها والسندات المتعلقة بها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 1 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 450 / 2002 )

مادة 1 مكرر مضافة بموجب قانون 450 ت 29/7/2002

ج ر 43 ت 1/8/2002

1 - يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات

الأجنبية بما يعادل 300 مليون دولار أميركي بما في ذلك

قيمة رصيد المبلغ المجاز إصداره بموجب المادة الأولى

من هذا القانون, وذلك من أجل تسديد المستحقات التي نص

عليها القانون رقم 95/99 تاريخ 18 حزيران 1999 وتعديلاته

في جميع الإدارات والمؤسسات العامة, كذلك الاستملاكات

التي استجدت أو تستجد بعد صدور هذا القانون في جميع

الإدارات والمؤسسات العامة.

تحدد مدة هذه السندات بخمس سنوات وتخضع لسائر الأحكام

المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

تحسم قيمة هذه المستحقات المدفوعة إلى كل إدارة أو مؤسسة

عامة من رصيد موازنتها لعام 2001 بالنسبة للإدارات

والمؤسسات التي لم تستوف كامل موازناتها لهذا العام,

ومن موازنات السنوات اللاحقة بالنسبة للإدارات الأخرى.

2 - يجاز للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة المجاز

إصدارها بموجب المادة الأولى من هذا القانون بإصدار

سندات جديدة بالعملات الأجنبية.

يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد

لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب

الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في

الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك

بقرار يصدر عن وزير المالية.

عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية

لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في

هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبار من

تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة

جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ

المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات

الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ

المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها

وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في

هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا

من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات وأن تخصص

الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحددة في

الفقرة 2

المادة 2

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 18 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص