All legislation

مرسوم Decree No. 5738 20/06/2001

تصديق تخطيطات تفصيلية في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5738
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2284
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2778 تاريخ 10/02/2016 (the text)
مرسوم رقم 6146 تاريخ 18/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5738 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية حراجل رقم 96 تاريخ 09/10/1998

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المشار اليها بالاحرف (I-H-G-F-E-D-C-B-A) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي