All legislation

مرسوم Decree No. 12413 20/07/1948

تحديد البزة الرسمية رقم 1 لضباط الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
12413
Date
20/07/1948
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1948, p. 558-563
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2351 تاريخ 31/10/1959 (Art. 1)
مرسوم رقم 591 تاريخ 09/12/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 12413 تاريخ 20/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2351 / 1959 )

مادة اولى:

ارتداء البزة الرسمية ترتدي البزة الرسمية في المناسبات الاتية:

أ- في الاحتفالات التي لها طابع التشريفات والتي تجري في القصر الجمهوري او عند رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والممثلين السياسيين

ب - في الاحتفالات الرسمية عند السلطات المدنية والعسكرية

ج- عند استلام قيادة احدى القطع

د- في الزيارات الرسمية

ه- في حالة الاشتراك في موكب زفاف او ماتم يفرض فيه اللباس الرسمي

و- وبصورة عامة في الحالات الاخرى التي تقررها السلطة العسكرية العليا

المادة 2

مادة 2: تأليف البزة الرسمية:

أ - في الشتاء: تتالف البزة الرسمية لجميع الضباط على اختلاف رتبهم من:

- قبة كحلية - سترة ساتان كحلية - اطار صدره امامي من لون السلاح (faux giled) - سروال ساتان كحلي مع شريط جانبي - جبة ساتان كحلية - كتافات - قميص بيضاء ( سموكنغ) - ياقة - قفازات بيضاء - اوسمة كاملة مرسلة - جوارب سوداء - بوط اسود لامع( يوضع مهماز ذهبي للزعماء العامين والضباط الكبار فقط). - سيف ذؤابة مذهبة

ب - في الصيف :

نفس التأليف السابق مع التعديل التالي: - دون الجبة الكحلية - قبة بيضاء - سترة بيضاء - السروال الكحلي للبزة الشتوية او سروال كبردين خفيف كحلي.

المادة 3

مادة 3: القبعة

أ - في الشتاء:

هي نفس القبعة الحالية من حيث الشكل والحجم وهي تتألف من: - سطح - مقلب - عصابة - شريط - ظلة - جلدة عاصبة - زرين - شارة - بطانة فالسطح والمقلب والعصابة كلها من الجوخ الكحلي.

والحافة السفلى للعصابة وتنتهي- بشفر يزيد عن الشريط والجلدة العاصبة 4 ملم اخذا شكل الظلة بين طرفيها. والشريط هو من الشريط المحبك لونه كحلي قاتم عرضه 2/1 4 سنتيمترا تقريبا. وتثبت على مقدم المقلب الشارة القانونية لضباط الجيش وهي ارزة محاطة بعرقي غار مطرزة ناتئة بلون ذهبي على رقعة كحلية بيضوية الشكل وسمك التطريز 5 ملم. الجلدة العاصبة- تصنع الجلدة العاصبة من الجلد الاسود اللامع بعرض 12 ملم. وسمك 1،5 ملم تطرز عليها بلون الذهب ورقتان من الغار تلتقيان في منتصفها وسمك التطريز 5 ملم. تقريبا. تثبت الجلدة العاصبة عند طرفيها بزرين مذهبين قانونيين صغيري الحجم وهي تتعدى طرفي الظلة بحيث يصبح الزران فوق الصدغين. '

المادة 4

مادة 4: اوصاف السترة:

1- سترة الجوخــــــــــــــــ تصنع السترة من الستان الكحلي القاتم وتتألف من: - مقدمين وطوق ومقلبين - ظهر ذي شقين - كمين. المقدمان ــــــــــ تتخذ السترة شكل القامة تقريبا. لذلك تحدث في كل مقدم ثنيتان عموديتان لضبط السترة حسب قوام الضابط وهما ثنية الابط والثنية الامامية التي تطول حتى تبلغ حافة السترة السفلى مارة قرب غطاء الجيب . وحافة السترة السفلى تتوقف على بعد 20 سنتم تقريبا فوق الركبة وتصل عند ابهام اليد المتدلية. كل مقدم يشتمل على مقلب يتكون من طية تبتديء من الزر الثاني وتنتهي في اعلاها عند التقائها بحافة الطوق السفلى بزاوية داخلة حادة جدا طول ضلعها الاعلى 4،5 سنتم وطول الضلع الاسفل 6 سنتم. وهذا الضلع الطليق يشكل فرضا مستقيما ولا يشتمل على عروة اما الطوق فيتألف من قطعة واحدة عرضها 4،5 سنتم. عند التقائها بالمقلب و4 سنتم فقط عند قفا الرقبة. للقامة المعتدلة يكون طول المقلب عن رأس الزاوية الداخلة (ملتقى المقلب بالطوق) حتى الزر الاول 32 سنتم تقريبا. ويتقاطع المقدمان على الصدر( باتجاه الجانب الايمن) ويثبتان بواسطة ازرار كبيرة مناسبة متساوية التباعد. '' كل مقدم يشتمل على صنف من اربعة ازرار كبيرة ويثبت الزر الاول الطليق من الجانب الايمن على بعد 7 سنتم. فوق الزر الثاني الكائن عند بدء الثقب . والزر الاول لا تقابله عروة. والزر الذي يلي الزر الاخير يثبت عند الخصر. التباعد الافقي بين الازرار:

فوق - 17 سنتم. تحت - 11،5 سنتم. ومسافة تباعد الازرار عموديا تختلف بين 7 سنتم. و7 ونصف سنتم. بحسب طول القامة. يدخل المقدم الايمن مسافة 15 سنتم. تقريبا تحت المقدم الايسر الذي تحدث فيه- ثلاث عرى تلفق باليد بواسطة خيوط حريرية من لون الجوخ على ان تكون مقابلة- للازرار. ولتثبيت تقاطع المقدمين يخاط في باطن الايسر منهما زر من الكوروزو تقابله عروة في المقدم الايمن. لا يحتوي صدر المقدمين على جيوب وانما تحدث في اسفل كل منهما جيب كبيرة ذات غطاء يبتعد شقها 6 سنتم. تقريبا عن منتهى الخصر. ويشتمل هذا الشق في في داخله على شفر عرضه 5 ملم. تقريبا اما اقيسة الجيب فهي: - يتراوح الشق بين 15 و16 سنتم. بحسب القامة. - في القسم الاسفل 15 و16 سنتم - العمق 22 و23 سنتم. بحسب القامة. والجيب المغطاة بقطعة مستطيلة الشكل زواياها الطليقة مستديرة نوعا تخاط القطعة فوق الشق مباشرة خياطة مثنية مدروزة وهي لا تشتمل على عروة عرضها 605 سنتم. واكبر طول لها يتراوح بين 15 و16 سنتم. داخل كل مقدم وعلي موازاة تجويف الكتف تحدث جيب لحمل المحفظة تكون من قياس قطني صيني واقيسة هذه الجيب هي: - العرض - 15 سنتم. تقريبا - العمق - 18 سنتم - الظهر - يتألف من شقين مجموعين في الوسط لا يشتملان على اي خرق. الكمان - يتألف الكم الواحد من قطعتين ظاهرة وباطنة تنتهيان عند اسفلهما بمقلب مثبت عرضه 12 سنتم. '' تلصق على طول المقلب المثبت لكل كم قطعة من الجوخ بلون السلاح عرضها 3 سنتم. وعند اتصال القطعتين اللتين تؤلفان الكم تشتمل العليا منهما على اربعة خروق تثبت فوقها اربعة ازرار متتابعة عند الزعماء العامين تكون القطعة الملصقة على المقلب المثبت من المخمل الابيض ولكنها توضع بحسب الوصف الانف : تعلو المقلب المثبت ثلاثة خيوط مذهبة عرض كل منها 3 ملم. يثبت لخيط الاول- افقيا على بعد 3 ملم من خياطة الحافة العليا. ويثبت الخيط الاول افقيا على بعد 3 ملم من خياطة الحافة العليا. ويثبت الخيطان الاخران موازيين للاول على تباعد 2/1 ملم تقريبا. والخيط الاول المنطلق من ملتقى المقلب المثبت في الجهة الخلفية طوله 15 سنتم, وطول الخيط الثاني 11 سنتم. وطول الخيط الثالث 7 سنتم. والخياطة كلها منثنية مدروزة. الكتافات - هنالك نوعان من الكتافات :

- الاول للزعماء العامين وكبار الضباط. - والثاني لبقية الضباط توضع الكتافة مستقيمة في وسط كتف السترة دون ان تميل لا الى الامام ولا الى الوراء وتثبت : - في الامام بواسطة علاقة قوية في باطنها تدخل في حلقة صغيرة مثبتة على السترة - في الوراء بواسطة علاقتين في باطن الكتافة تدخلان في خيطين ملفقين مخيطين بكتف السترة. وكتافة الزعماء العامين وكبار الضباط محيكة من القصب المذهب طولها 14 سنتم. حتى حافة الطوق وعرضها 6،5 سنتم. ورأس الكتافة مستدير. اما كتافة بقية الضباط( من نقيب وما دون) فمصنوعة من الجديل البسيط المضلع وهي شبيهة بكتافة الزعماء العامين وكبار الضباط من حيث الشكل- والعلائق. وطولها 14 سنتم. من خياطة الكم حتى الطوق وعرضها 5،5 سنتم. وكعبها مزوى. '' مادة 7: السروال:

يصنع السروال من الجوخ الكحلي القاتم ويعلو حتى يكسو الوركين. ويعلق الى الكتف بواسطة حمالة والى الحذاء بواسطة شسع يحيط باخمصه. وفي اعلى جبته الامامية فرجة تزر بواسطة اربع عرى محدثة في رقعة داخلية مبطنة بقماش من الساتان الاسود مطبقة على المقدم الايسر. وتندمج في المقدم الايمن رقعة اخرى من القماش نفسه مخصصة للازرار تدخل هذه الرقعة تحت المقدم الايسر على علو الفرجة وتحمل ازرارا من العظم تقابل العرى وينبعث من اعلى المقدم الايمن لسان في رأسه عروة توثق بزر من العظم مركب داخل الجهة اليسرى من نطاق السروال وهو يستعمل لاطباق الفرجة. الزنار - الزنار قطعة واحدة - وعرضه من الامام 4 سنتم تقريبا. ومن الوراء 3 سنتم. يربط الزنار من الامام بعلاقة مثبتة على الخياطة التي تجمع الزنار عند مقدم السروال وبعروة تحدث في الزنار الايسر على بعد 15 ملم. من حافته العليا ويقابلها زر على الزنار الايمن وعلاوة على هذا فان الزنار يحمل ستة ازرار تعلق بها الحمالة. على جانب كل فخذ جيب تقع بها الحمالة . على جانب كل فخذ جيب تقع انفتاحتها على حافة شريط الزخرف الخلفية وطول الانفتاح 18 سنتم. وتبدأ على بعد 4 سنتم من اسفل الزنار. '

المادة 5

مادة 5: القميص البيضاء:

القميص البيضاء وهي التي تلبس مع اللباس المدني (smoking) او البزة الرسمية (habit) وصدرها قاس منشى.

المادة 6

مادة 6: الياقة:

تشتمل البزة الرسمية على ثلاثة انواع من الياقات ونوعين من الاطواق. 1- ياقة" بابيون" بيضاء مع طوق مكسور:

تلبس هذه الياقة في المناسبات التالية: - ليلا في الاحتفالات الرسمية الجارية عند السلطات المدنية ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب - ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والممثلين السياسيين. ونهارا بصورة استثنائية في الحفلات التي يرتدي اثناءها فخامة الرئيس الياقة البيضاء "بابيون". وبصورة عامة في كل المناسبات التي تفرض فيها البزة الرسمية (habit). ب - ياقة"بابيون" سوداء مع طوق مكسور:

تلبس هذه الياقة في المناسبات الاتية: - الاستقبالات والزيارات الرسمية عند السلطات العسكرية. - اشتراك في مأتم: - وبصورة عامة في كل الاجتماعات حيث يفرض اللباس الرسمي (smoking) : ج - ياقة كحلية مع طوق منثن:

تلبس هذه الياقة في المناسبات التالية: - تسلم قيادة - حضور عرض عسكري للضباط المنفردين (sans troup) - في حالة الاشتراك في تشكيل محكمة عسكرية - الزيارات الرسمية في بحر النهار - الوفود الرسمية - وبصورة عامة في جميع الاستقبالات الخاصة التي تكتسي طابعا "عسكريا" بحت وفي الاستقبالات التي يفرض فيها ارتداء السترة (Jaquette a taille).

المادة 7

مادة 7: السروال: يصنع السروال من الجوخ الكحلي القاتم ويعلو حتى يكسو الوركين. ويعلق الى الكتف بواسطة حمالة والى الحذاء بواسطة شسع يحيط باخمصه. وفي اعلى جبته الامامية فرجة تزر بواسطة اربع عرى محدثة في رقعة داخلية مبطنة بقماش من الساتان الاسود مطبقة على المقدم الايسر. وتندمج في المقدم الايمن رقعة اخرى من القماش نفسه مخصصة للازرار تدخل هذه الرقعة تحت المقدم الايسر على علو الفرجة وتحمل ازرارا من العظم تقابل العرى وينبعث من اعلى المقدم الايمن لسان في رأسه عروة توثق بزر من العظم مركب داخل الجهة اليسرى من نطاق السروال وهو يستعمل لاطباق الفرجة. الزنار - الزنار قطعة واحدة - وعرضه من الامام 4 سنتم تقريبا. ومن الوراء 3 سنتم. يربط الزنار من الامام بعلاقة مثبتة على الخياطة التي تجمع الزنار عند مقدم السروال وبعروة تحدث في الزنار الايسر على بعد 15 ملم. من حافته العليا ويقابلها زر على الزنار الايمن وعلاوة على هذا فان الزنار يحمل ستة ازرار تعلق بها الحمالة. على جانب كل فخذ جيب تقع بها الحمالة . على جانب كل فخذ جيب تقع انفتاحتها على حافة شريط الزخرف الخلفية وطول الانفتاح 18 سنتم. وتبدأ على بعد 4 سنتم من اسفل الزنار.

اقيسة الجيب :

الطول الاجمالي - 34 سنتم. عرضها عند الزنار - 10 سنتم اكبر عرض لها - 18 سنتم. ويبطن داخل الجيب من الجهتين ببطانة من الساتان الاسود عرضها 4،5 ملم تقريبا. وتحدث جيب صغيرة للساعة فوق الزنار مباشرة وعلى بعد 10 سنتم تقريبا من علاقة الزنار وبالنسبة الى طول القامة. يثنى لذيل ساقي السروال الى داخل بعرض 4 سنتم تقريبا حيث تلثق على دائرته رقعة من الكتان السميك عرضها 4 سنتم. وتلصق على الجهة الخلفية من الذيل رقعة من نسيج القطن المحبك لتحمي الاطراف . يبطن زنار السروال والتشعب بنسيج من الساتان الرقيق. اما الجيوب فتصنع من نسيج قطني متين يسمى "بورتيز" (portaise) يهبط السروال مستقيما على الحذاء دون ان ينثني عند اسفله. وجهته الامامية مرتفعة بعكس الجهة الخلفية التي تهبط على موزاة عقب الحذاء والسروال موثق بالحذاء بواسطة شسع. عرض السروال لقامة معتدلة:

عرض السروال 25 سنتم( على اعتبار انه منثن ومبسط) وفي اعلى الشقين عند التشعب 39 سنتم. عند الركبة 29 " في الاسفل 25 " الشريط الجانبي:

تزدان خياطة السروال الخارجية بشريط يبدأ من خياطة الزنار وينتهي عند طرف ثنيه السروال الداخلية. والشريط المخصص للزعماء العامين وكبار الضباط مطرز تطريزا مذهبا بشكل (grecque) وهو يشتمل في وسطه على قيطان مذهب ناتيء يحيط به اثنان آخران كحليان وعرض هذا الشريط بين خطي الدرز اللذين يثبتانه بالسروال هو 4،5 سنتم وعرض القيطان الناتيء المذهب 2،5 ملم. وعرض كل من القيطانين الكحليين 1،5 ملم. اما الشريط المخصص لسائر الضباط فمذهب ومطرز ايضا بشكل (grecque) ولكنه لا يشتمل على اي قيطان وعرضه 4 سنتم. وعند الخياطة يثنى حفاف الشريط ثم يدرز.

المادة 8

مادة 8: الحبة:

تفصل على شكل مستدير وتصنع من الجوخ الكحلي القاتم وتتألف من قطعتين مماثلتين مندمجتين بخياطة في وسط الظهر ثم من طوق ومساحة التفصيل تمثل دائرة كاملة. الحافة السفلى ليست منثنية ويشتمل الطوق على قاعدة وطية. ارتفاع القاعدة من الوراء 4،5 سنتم من الامام 0 سنتم عرض الطية من الوراء 7،6 سنتم من الامام 1 سنتم يوضع على اطراف المقدمين الطليقة وعلى بعد 13 سنتم تقريبا من ذيل الطوق ابزيمان مذهبان مشتملان على ضرب من العلاقة ويمثل كل منهما ارزة. تهبط الجبة الى ما بعد الركبة ب 12 سنتم تقريبا مهما اختلف طول القامة يجب ان تتبع رحابتها لاحداث طيات سواء في الظهر وعلى الجانبين. اما اشارات الرتبة فتطرز بلون ذهبي على زاويتي الطوق وفقا للرسم المربوط. يبطن مقدما الجبة وكتفاها ببطانة من الساتان الصيني عرضها 16 سنتم تقريبا وهذه البطانة تلصق على طول المقدمين متصلة بالكتفين.

المادة 9

مادة 9: الذؤابة المذهبة:

ليس هنالك سوى نموذج واحد للذؤابة المذهبة وهو لجميع الضباط على اختلاف رتبهم. تتألف الذؤابة من قيطان حريري مزدوج لونه كحلي قاتم( قطره 4 ملم) طوله 45 سنتمتر طرفاه معقوفان ومدخلان في بلوطة محبكة مذهبة بكاملها. يتخذ راس هذه البلوطة شكل اجاصة ارتفاعها 30 ملم وقطر البلوطة 17 ملم ويلفق بغرزة ميلان ( Point de Milan) الاهداب حلزونية الشكل ( ارتفاعها 45 ملم تقريبا) وضخامة البلوطة عند الاهداب هي 30 ملم تقريبا. ويغطى التحام الاهداب بالاجاصة نطاق( ارتفاعه 10 ملم) مؤلف من خمسة خيوط حلزونية صغيرة. وهنالك حلقة مذهبة( ارتفاعها 10 ملم) مصنوعة بنفس صنع البلوطة تتحرك على طول القيطان.

المادة 10

مادة 10: القفازات البيضاء:

تكون القفازات البيضاء من الجلد الابيض ( peau de chamois)

المادة 11

مادة 11: الاوسمة الكاملة المرسلة:

تعلق الاوسمة على يسار الصدر بحسب اهميتها وطبقا للنصوص القانونية بهذا الشأن

المادة 12

مادة 12: الجوارب السوداء:

تكون الجوارب من الحرير الاسود الممتاز ولا تشتمل على اي زخرف .

المادة 13

مادة 13: البوط الاسود:

يصنع البوط من الجلد الاسود اللامع. واهم الاجزاء التي يتألف منها هي: ساق مؤلف من قطعة جلد وحيدة سوداء ملمعة. وتشتمل هذه القطعة الجلدية على شريط من المطاط مصنوع من الحرير الساتان ظاهره اسود. وطرفا القطعة مضمومان في جهة البوط الخلفية بواسطة رقعة جلدية مستطيلة الشكل. والساق كله مبطن وارتفاعه فوق العقب - هو 15 سنتم. للقياس المعتدل. الاذنان:

وهما من نسيج قطني احداهما مثبتة الى الوراء والثانية الى الامام. - النعل الباطني وهو من الجلد المرقق سمكه 4،5 ملم. - النعل الظاهر وهو من جلد البقر المصقول ويتراوح سمكه بين 3،5 و5 ملم. - العقب ويجب ان يكون ارتفاعه 25 ملم. تقريبا كما يجب ان تلتصق الرقع التي يتألف منها العقب التصاقا شديدا بحيث لا تنفصل. يجب ان يقع البوط مستقيما على الارض اي ان النعل والعقب يجب ان يلامسا الارض حتى وضع البوط على سطح مستقيم.

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 20 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان