المادة 1
مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1614 تاريخ 8/1/1979 لا تكسب الشهادات المختلفة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج اي حق لصاحبها (معادلة, القبول في امتحان او اعطاء الاذن لممارسة مهنة الخ...) ما لم يكن الانتساب الى تلك المؤسسات مسبوقا بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او ما يعادلهما رسميا.