المواد
مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1614 تاريخ 8/1/1979 لا تكسب الشهادات المختلفة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج اي حق لصاحبها (معادلة, القبول في امتحان او اعطاء الاذن لممارسة مهنة الخ...) ما لم يكن الانتساب الى تلك المؤسسات مسبوقا بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او ما يعادلهما رسميا.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الرامي الى اشتراط حيازة الطالب اللبناني على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا قبل الدراسة العليا في مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3234 تاريخ 15/7/1980 كما اقرته لجنة التربية النيابية.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
لا يطبق هذا النص على الطلاب اللبنانيين الذين انتسبوا الى مؤسسات التعليم العالي في الخارج قبل صدور هذا القانون شرط ان ينالوا شهاداتهم في مهلة اقصاها سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض