The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

في حالة وفاة المزارع يجب على المختار ان يشعر ادارة المالية بذلك في مدة ثمانية ايام. فتعمد ادارة المالية بذلك الى مراجعة ادارة الاحتكار بالامر في مدة ثمانية ايام ايضا.

واذا لم يطلب احد الورثة خطيا من المختار ان يسمح له بالمثابرة على زرع التبغ تحت مسؤوليته فيتوجب على الورثة او ادارة الاحتكار اقتلاع الشتل على حساب هؤلاء الورثة.

وعلى كل مزارع يعدل عن الزرع ان يحيط علما بالامر, فيشعر المختار ادارة الاحتكار في مدة ثمانية ايام, وتتولى ادارة المالية اشعار ادارة الاحتكار في مدة ثمانية ايام ايضا, فتنتدب ادارة الاحتكار مأمورا يثبت في البدء من ان شيئا لم يقطف سرا ثم يشرف على اتلاف الشتل او يتولى اتلافها بنفسه على نفقة الزارع في حالة رفضه ذلك.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/11/