The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

(المتممة بالمادة 1 من القرار 106 بتاريخ 16 تموز سنة 1937 والمعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

يضع رئيس دائرة المالية لكل قرية قبل تاريخ 15 تشرين الاول لائحة تتضمن اسماء المزارعين ومساحة الاراضي المرخص لهم بزرعها سواء اكان ذلك لادارة الاحتكار او للتصدير.

لا تمنح رخص زرع للزراع الذين يسلمون غلتين متواليتين باسعار تنقص 25 بالمئة على الاقل عن معدل اسعار مشترى التبغ من الانواع ذاتها.

تبلغ هذه اللائحة الى ذوي الشأن بهمة المختار.

وترسل نسخة عنها مؤكد انها طبق الاصل الى ادارة الاحتكار بتاريخ 23 تشرين الاول.

اما فيما يتعلق بمحافظة اللاذقية فيكون تاريخ نشر قوائم رخص الزرع الاسمية في 25 تشرين الاول وتاريخ تبليغها لادارة الاحتكار يكون في 2 تشرين الثاني.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/10/