The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

(المعدلة بالمادة 2 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1945):

ان المحاصيل المخزونة بقصد التصدير يمكن تحويلها كلها او جزء منها الى اسم تاجر مصدر معترف به, شرط ان يبرر الزارع الى المستودع تصريح بيع يوافق عليه التاجر المصدر, وان يسدد كل المبالغ المطلوبة من البضائع لادارة الاحتكار.

وفي حالة تحويل المحصول تحويلا جزئيا تذكر الكميات المحولة على ظهر وصل المستودع وعلى الارومة المقابلة له التي يجب ان يوقع عليها صاحب البضاعة, وفي حالة تحويل المحصول بكليته تحتفظ ادارة الاحتكار بالوصل.

اذا حدد قسم من التبغ معد للتدخين جاز لادارة الاحتكار ان تحتفظ بحقها في الزامها التاجر المصدر دفع المبالغ التي قد تطلب لها بمقتضى نظام خزن المحصولات عن التبغ الذي لم ينقل الى اماكن التدخين قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 40 الجديدة من هذا القرار.

وفي هذه الحالة يكون التاجر المصدر والزارع مسؤولين بالتضامن تجاه ادارة الاحتكار عن دفع كل المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة عند استحقاقها.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/31/