The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

يمكن لادارة الاحتكار في اي وقت كان وفي اية حالة كانت , قبل بيع البضاعة الى التاجر المصدر, ان تفحص محتويات البالات المشار اليها في المادة السابقة بحضور مأمور محلف تنتدبه ادارة المالية ثم ينظم رئيس المستودع محضرا بالفحص يرسله الى المختار لتحويله الى صاحب البضاعة.

ويحق لصاحب البضاعة ان يعترض الى رئيس المستودع على التخمين قبل انقضاء خمسة ايام على تاريخ تبلغه المحضر وان يطالب بتخمين جديد يجري وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 . وتطبق احكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة على المواد الغريبة التي توجد في البالات المفحوصة.

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/32/