المادة 41
لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/41/